responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 298

بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ فَلَا بَأْسَ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَامَلَانِ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا صَلَّى صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ[1] عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّهُ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا.


[1] قوله:« و بحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته» جنبته على أن يكون بالتاء المثناة من فوق اي ناحيته بدل اشتمال من فراشها و يؤيده ما وجد في بعض نسخ التهذيب قائمة على جنب فراشها و قوله عليه السلام ان كانت قاعد ليس المراد هاهنا الجلوس بل عدم الاشتمال بالصلاة و القرنية على ذلك مقابلته بقوله عليه السلام و ان كانت تصلى فلا و حينئذ فلا منافرة بينه و بين ذكر القيام في السؤال و يوجد في بعض نسخ الكتاب‌[ نائمة] بدل قوله:« قائمة» و الظاهر أنّه تصحيف السيّد رفيع الدين( كذا في هامش المطبوع) و قال الفيض: بحياله اي بازائه و لعلّ المراد بقعودها قعودها عن الصلاة يعنى ان كانت لا تصلى انتهى و في بعض النسخ و الوافي‌[ على فراشها جنبا].

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست