responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 294

أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَ لْيَسْتَأْنِفْ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ قَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌[1] عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ وَ لَكِنَّهُ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى.[2]

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصُّبْحِ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَامَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ وَ كَانَ ذَلِكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِلنَّاسِ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَامَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَعَيَّرَهُ النَّاسُ وَ قَالُوا لَا تَتَوَرَّعُ لِصَلَوَاتِكَ فَصَارَتْ أُسْوَةً وَ سُنَّةً فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ نِمْتَ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ قَدْ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَارَتْ أُسْوَةً وَ رَحْمَةً رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ‌ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ يَعْنِي مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا إِذَا جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَذِهِ مُؤَدَّاةً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ‌


[1] كذا.

[2] قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: نومه صلّى اللّه عليه و آله كذلك إلى فوت الصلاة مما رواه الخاصّة و العامّة و ليس من قبيل السهو و لذا لم يقل بالسهو إلّا شاذ و لم يرو ذلك أحد كما ذكره الشهيد رحمه اللّه-.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست