responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 291

بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ[1] وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ فَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الْأُولَى‌[2] ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ‌


[1] ظاهر الاخبار عدم جواز الاذان لكل صلاة في القضاء فما ذكره الاصحاب من أن الاذان لكل صلاة أفضل لا تخلو من ضعف و العمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل فتأمل.( آت)

[2] لا يخفى منافاته لفتوى الاصحاب و لا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الأخر أيضا.( آت) و قال الشيخ في الحبل المتين ص 152: و المراد بقوله عليه السلام:« و لو بعد العصر» ما بعدها إلى غروب الشمس و هو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها فيستفاد منه ان قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم و قوله عليه السلام:« و ان نسيت الظهر حتّى صليت العصر إلخ» يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة و هو في اثناء اللاحقة و هو لا خلاف فيه بين الاصحاب و قوله:

« أو بعد فراغك منها» صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة و حمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم و هو كما ترى و القائلون باختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار ادائها فصلوا بانه اذ ذكر بعد الفراغ من العصر فان كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر اعادها بعد ان يصلى الظهر و ان كان صلاها في الوقت المشترك او دخل و هو فيها أجزأ و اتى بالظهر و اما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه و اتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر اطلاق هذا الحديث و غيره و قوله عليه السلام:

« ثم قم فصل الغداة و اذن و اقم» يعطى تأكد الاذان و الإقامة في صلاة الصبح و يستفاد من اطلاق الامر-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

بالاذان و الإقامة هنا عدم الاجتزاء بها و لو وقعا قبل الصبح و انهما ينصرفان الى العشاء كالركعة و ما في حكمها و قوله عليه السلام في آخر الحديث:« ايهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس» يعطى ان كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا و قول زرارة:« و لم ذاك» السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه عليه السلام بان كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه و فيه نوع اشعار بتوسعة القضاء.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست