responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 273

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا يَجُوزُ الْوَهْمُ فِيهِنَّ وَ مَنْ وَهَمَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُنَّ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَزَادَ النَّبِيُّ ص فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَ هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا يَكُونُ فِيهِنَّ فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ غَيْرِ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ رَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ لِلْمُقِيمِ وَ الْمُسَافِرِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.

بَابُ الْمَوَاقِيتِ أَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ أَفْضَلِهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ مَا تَقُولُ فِيمَا يَقُولُ زُرَارَةُ وَ قَدْ خَالَفْتُهُ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هُوَ قَالَ يَزْعُمُ أَنَّ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ كَانَتْ مُفَوَّضَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ الَّذِي وَضَعَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ بِالْوَقْتِ الْأَخِيرِ ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ ع مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا حُمْرَانُ إِنَّ زُرَارَةَ يَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع إِنَّمَا جَاءَ مُشِيراً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صَدَقَ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَوَضَعَهُ وَ أَشَارَ جَبْرَئِيلُ ع بِهِ عَلَيْهِ.[1]


[1] يدل على ان التفويض انما هو لبيان كرامة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند اللّه عزّ و جلّ و كون كل ما يخطر بباله الاقدس مطابق لنفس الامر و وحيه تعالى ثمّ صدر الوحى مطابقا لما قرره فالتفويض لا ينافى كونها مقررة بالوحى ايضا.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست