[2] أي لا يمس جسده و لا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف
تناثر جلده عند الدلك و قال العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى: و يصب الماء على
المحترق و المجدور و صاحب القروح و من يخاف تناثر جلده من المس لاجل الضرورة و لو
خيف من ذلك أيضا يمّم بالتراب لانه محل الضرورة. و قال الشهيد في الذكرى: يلوح من
الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان الماءين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون
الدلك غالبا و حينئذ فالظاهر الاجزاء بالمرة لان الامر لا يدلّ على التكرار.
انتهى.
أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره
لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام.( آت)
[3] كذا و أبو خالد القماط اسمه يزيد يروى عن أبي
جعفر عليه السلام.