responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 213

5- سَهْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ نِصْفَيْنِ‌[1] صُلِّيَ عَلَى الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص‌ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ‌[2].

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ[3] قَالَ: اغْسِلْ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَوْتَى الْغَرِيقِ وَ أَكِيلِ السَّبُعِ وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا.

بَابُ مَنْ يَمُوتُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَا يُقْدَرُ عَلَى الشَّطِّ[4] أَوْ يُصَابُ وَ هُوَ عُرْيَانٌ‌

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ[5].


[1] في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه نصفين.

[2] أي لا يمس جسده و لا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك و قال العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى: و يصب الماء على المحترق و المجدور و صاحب القروح و من يخاف تناثر جلده من المس لاجل الضرورة و لو خيف من ذلك أيضا يمّم بالتراب لانه محل الضرورة. و قال الشهيد في الذكرى: يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان الماءين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا و حينئذ فالظاهر الاجزاء بالمرة لان الامر لا يدلّ على التكرار. انتهى.

أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام.( آت)

[3] كذا و أبو خالد القماط اسمه يزيد يروى عن أبي جعفر عليه السلام.

[4] الشط: جانب البحر.( الصحاح)

[5] الخابية: الحب و اصلها الهمز لانه من خبأت الا أن العرب تركت همزها كما في الصحاح.

و قوله:« يوكى»- بضم الياء و فتح الكاف بدون الهمز- قال الجوهريّ: الوكاء: الذي يشد به رأس القربة يقال: أوكى على ما في سقائه إذا شده بالوكاء.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست