[1] لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في
ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان و هو قد يكون من العرق و قد يكون خارجا من مخرج
البول و هو موجب للوسواس فعلمه عليه السلام حيلة شرعية ليتخلص بها عن تلك المضيقة.
[3] في التهذيب ج 1 ص 101« عن سعدان عن عبد
الرحيم».
[4] هذا الخبر قد أورده الشيخ[ فى التهذيب ج 1 ص
11] مسندا و قال: فيه أولا أنّه خبر مرسل ثمّ قال: و لو سلم و صح لاحتمل أن يكون
أراد بقوله:« بمثله» بمثل ما خرج من البول و هو أكثر من مثلى ما يبقى على رأس
الحشفة ثمّ استشهد لصحة تأويله بخبر داود الصرمى قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه
السلام غير مرة تبول و يتناول كوزا صغيرا و يصب الماء عليه من ساعته، ثمّ قال( ره)
قوله:« يصب الماء عليه» يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا
ينصب الا مقدار يزيد على ذلك. اه و يحتمل أن يكون المراد« بمثله» الجنس أي لا يكفى
في ازالته الا الماء و لا يجوز الاستنجاء بالاحجار كما في الغائط. كما قاله
المجلسيّ- ره-.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 20