[1] قوله:« عن هذا وحده» أي عن هذا الميت وحده أن
نطرح عليه التراب أو عن طرح التراب وحده دون سائر ما يتعلق بالتجهيز فأجاب عليه
السلام بالتعميم في الأول و التخصيص في الثاني فصار جوابا لكلى السؤالين أراد
السائل ما أراد.( فى)
[3] يدل على استحباب الرش و لا خلاف فيه قال في
المنتهى: و عليه فتوى العلماء و المشهور في كيفيته أنّه يستحب أن يستقبل الصاب
القبلة و يبدأ بالرش من قبل رأسه ثمّ يدور عليه إلى أن ينتهى إلى الرأس فان فضل من
الماء شيء صبه على وسط القبر لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس الى عند
الرجل ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ثمّ ترش على وسط القبر فذلك السنة.
انتهى. و قوله« يخلى عنه» أي لا يعمل عليه شيء آخر من جص و آجر و بناء أو لا
يتوقف عنده بل ينصرف عنه و على كل واحد منهما يكون مؤيدا لما ورد من الاخبار في كل
منهما.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 199