responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 185

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا أَتَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهَا فَشَفِّعْنَا[2] اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَنْ تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.

بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَسْلِيمٌ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ‌[3] تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.


[1] في بعض النسخ‌[ إسماعيل بن عبد الخالق عن عبد ربّه‌] و لعله تصحيف.

[2] في بعض النسخ‌[ شفعنا] و في بعضها[ شفعاء] على صيغة الجمع فيكون تأكيدا و على الاولين امر من باب التفضيل أي أقبل شفاعتنا فيه( آت)

[3] موقت اي معين لا يجوز غيره بل تدعو بما بدا لك أي خطر ببالك غير أن الأولى أن تدعو لهذا المؤمن الميت الذي تصلى عليه فانه أحق بالدعاء حينئذ من غيره من الموتى، كان هذا الكلام رد على قوم كانوا يدعون فيها لموتاهم الماضين أكثر ممّا يدعون للميت الحادث موته، ثمّ أفاد عليه السلام ان الابتداء فيها بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ممّا لا بدّ منه و يحتمل أن يكون المراد أن أحق الموتى بالدعاء له من كان مؤمنا و في نسخة التهذيب بإسناده المختص به« و أحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم» و على هذا فالمعنى أن احق الموتى بالدعاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأن يبدأ بالصلاة عليه.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست