responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 176

بَابٌ نَادِرٌ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِ‌[1] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ.

بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص‌ مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ.[2]

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ‌[3].

بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ.


[1] و كذا الفقيه ص 42 مرسلا، عن اليسع و لكن رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 211 عن على، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن القاسم بن عبيد اللّه القمّيّ. و في بعض نسخة[ القاسم بن عبد اللّه‌]. أوله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 177 بأن قوله:« عند صدره» يعنى الوسط و قال:

و قد تعبر عن الشي‌ء بما يجاوره و كذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب. و قال: يؤكد أيضا ما ذكرناه ما رواه عليّ بن الحسين عن أحمد بن إدريس إلى آخر الخبر السابق الذي مر ذكره من الاستبصار.

[2] اوله الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 477 بان قوله:« مما يلي صدرها» المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس و قد يعبر عنه بانه يلي الصدر لقربه منه. و قال: و يؤكد ذلك أيضا ما رواه على ابن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقوم من الرجل بحيال السرة و من النساء ادون من ذلك من قبل الصدر.

[3] و كذا الفقيه ص 42 مرسلا، عن اليسع و لكن رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 211 عن على، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن القاسم بن عبيد اللّه القمّيّ. و في بعض نسخة[ القاسم بن عبد اللّه‌]. أوله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 177 بأن قوله:« عند صدره» يعنى الوسط و قال:

و قد تعبر عن الشي‌ء بما يجاوره و كذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب. و قال: يؤكد أيضا ما ذكرناه ما رواه عليّ بن الحسين عن أحمد بن إدريس إلى آخر الخبر السابق الذي مر ذكره من الاستبصار.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست