responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 171

قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي جَنَازَتِهِ يَمْشِي فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لَا تَرْكَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَ الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ‌[1] وَ أَبَى أَنْ يَرْكَبَ.

بَابُ مَنْ يَتْبَعُ جَنَازَةً ثُمَّ يَرْجِعُ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي جِنَازَةٍ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ وَلِيُّهُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع ارْجِعْ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَأْجُوراً وَ لَا تَعَنَّى‌[2] لِأَنَّكَ تَضْعُفُ عَنِ الْمَشْيِ فَقُلْتُ أَنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ فَارْجِعْ وَ لِيَ حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ فَبِقَدْرِ مَا يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ يُؤْجَرُ الَّذِي يَتْبَعُهَا فَأَمَّا بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ وَ رَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِيهَا عَطَاءٌ[3] فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ‌


[1] الظاهر عدم اختصاص الحكم به صلّى اللّه عليه و آله و بالجنازة المخصوصة بل يعم التعليل كما مرّ و يؤيده ما رواه العامّة عن ثوبان قال: خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون ان ملائكة اللّه على اقدامهم و أنتم على ظهور الدوابّ.( آت)

[2] أي لا تتعنى، بحذف تاء الخطاب نفى في معنى النهى.

[3] هو عطاء بن أبي رباح و كان بنو أميّة يعظمونه جدا حتّى أمروا المنادى أن ينادى لا يفتى الناس الاعطاء و إن لم يكن فعبد اللّه بن أبي نجيح و كان عطاء أعور، أفطس، أعرج، شديد السواد ذكره ابن الجوزى في تاريخه.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست