responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 158

هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا قَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ‌[1] وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌[2] عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ‌[3].

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً وَ لْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ.

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذاً يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ‌[4] وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.

10- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌


[1] أي يعاب، و الدخل- بالتحريك-: العيب و الضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها« عليهم» قاله المجلسيّ- رحمة اللّه عليه- نقلا عن الشيخ- رحمه اللّه- في مشرق الشمسين.

[2] كذا.

[3] المرافق هي العورتان و ما بينهما. كذا في المرآة نقلا من مشرق الشمسين.

[4] أي يعاب، و الدخل- بالتحريك-: العيب و الضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها« عليهم» قاله المجلسيّ- رحمة اللّه عليه- نقلا عن الشيخ- رحمه اللّه- في مشرق الشمسين.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست