responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 151

يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمْ حَدُّهُ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ أَوِ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ أَنْ يُصَبَّ مَاءُ وُضُوئِهِ فِي كَنِيفٍ فَوَقَّعَ ع يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ‌[1].

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ‌[2] قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَكْثَرُهُ وَ قَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِحَنُوطٍ وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لَهُ وَ جُزْءٌ لِعَلِيٍّ وَ جُزْءٌ لِفَاطِمَةَ ع.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ.

- وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ‌

[3].

بَابُ الْجَرِيدَةِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُوضَعُ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ وَاحِدَةٌ فِي الْيَمِينِ وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ قَالَ قَالَ الْجَرِيدَةُ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْكَافِرَ[4].


[1] جمع البالوعة و المشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى إليه البول و الغائط و جواز ارساله الى البالوعة تجرى فيه فضلات الماء و ان كانت نجسة و يستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به و يمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.( آت)

[2] كذا.

[3] المشهور انه يكفى مسمى الكافور و هذه الأخبار محمولة على مراتب الفضل.

[4] و الأصل في موضع الجريدة ما نقله المفيد- رحمه اللّه- في المقنعة أن اللّه تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل اللّه تعالى أن يؤنسه بشي‌ء من اشجار الجنة« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

فأنزل اللّه تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده: انى انس بها في حياتى و أرجو الانس بها بعد وفاتى فإذا مت فخذوا منها جريدا و شقوه بنصفين وضعوهما في اكفانى ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعده ثمّ اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و صار سنة متبعة و قد روى العامّة في صحاحهم ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مر بقبرين فقال: انهما ليعذبان و ما يعذبان بكبير اما أحدهما فكان لا يتنزّه من البول و اما الآخر فكان يمشى بالنميمة و اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين و غرز في كل قبر واحدة و قال: لعله يخفف عنهما ما اكتسبا.( الحبل المتين) اقول: و لعلّ انتفاع الكافر بها تخفيف عذابه في القبر.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست