responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 145

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ قَالَ تَأْخُذُ خِرْقَةً فَتَشُدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ قُلْتُ فَالْإِزَارُ[1] قَالَ إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً إِنَّمَا تَصْنَعُ لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ثُمَّ يُخْرَقُ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ وَ يُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ‌[2] قَالَ ثُمَّ الْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَكْفُوفٍ‌[3] وَ عِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ وَ يُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْهِ‌[4].

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْعِمَامَةِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ حَنِّكْهُ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ‌[5] وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعَمَّمُ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى صَدْرِهِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ‌


[1] يعني إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالازار؟ فقال عليه السلام: إنها لا تعد شيئا، يعنى أن الخرقة لا تعد من الكفن و لا تغنى من الازار و الازار لا بدّ منه.( فى)

[2] قال الشيخ البهائى- ره- في مشرق الشمسين- على ما في المرأة- قوله عليه السلام:« إذا غسل» أى إذا أريد تغسيله. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الأظهر ابقاء الكلام على ظاهره و يراد نزع القميص الذي غسل فيه و قد مر الحديثان يدلان على انه ينبغي أن يغسل الميت و عليه قميص. و اطلاق الكفن على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل. و« غير مزرور» أي خال من الازرار. و الثوب المكفوف: ما خبطت حاشيته.

[3]« ثم الكفن قميص» يعنى بعد الازرار و إنّما لم يذكر البرد لانه لا يلف به الميت و إنّما يطرح عليه طرحا.( فى)

[4] و هكذا في التهذيب ج 1 ص 88. و قال صاحب الوسائل قوله:« و يرد فضلها على رجليه» تصحيف و الصحيح:« و يرد فضلها على وجهه» و قال: ذكره صاحب المنتقى.

[5] أي لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و« خمسة اثواب» مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف به الجسد فلا منافات بين الاخبار.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست