[1] يعني إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع
بالازار؟ فقال عليه السلام: إنها لا تعد شيئا، يعنى أن الخرقة لا تعد من الكفن و
لا تغنى من الازار و الازار لا بدّ منه.( فى)
[2] قال الشيخ البهائى- ره- في مشرق الشمسين- على
ما في المرأة- قوله عليه السلام:« إذا غسل» أى إذا أريد تغسيله. و قال المجلسيّ-
رحمه اللّه-: الأظهر ابقاء الكلام على ظاهره و يراد نزع القميص الذي غسل فيه و قد
مر الحديثان يدلان على انه ينبغي أن يغسل الميت و عليه قميص. و اطلاق الكفن على
القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل. و« غير مزرور» أي خال من الازرار. و الثوب
المكفوف: ما خبطت حاشيته.
[3]« ثم الكفن قميص» يعنى بعد الازرار و إنّما لم
يذكر البرد لانه لا يلف به الميت و إنّما يطرح عليه طرحا.( فى)
[4] و هكذا في التهذيب ج 1 ص 88. و قال صاحب
الوسائل قوله:« و يرد فضلها على رجليه» تصحيف و الصحيح:« و يرد فضلها على وجهه» و
قال: ذكره صاحب المنتقى.
[5] أي لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و« خمسة
اثواب» مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف به الجسد فلا منافات بين الاخبار.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 145