[1] قال الشيخ البهائى في الحبل المتين ص 61: ما
تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده ممّا لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت، قال
شيخنا في الذكرى: و هل يجب؟ يحتمل ذلك لان المس كالنظر بل أقوى و من ثمّ نشر حرمة
المصاهرة دون النظر أما باقى بدنه فلا يجب الحرقة قطعا و هل يستحب؟
[3] ذررت الحب و الملح و الدواء فرقته و منه
الذريرة و هي ما يفرق على الشيء للطيب و ربما تخص بفتات قصب الطيب و هو قصب يجاء
به من الهند، كانه قصب النشاب و قال في المبسوط:
إنّه يعرف بالقحة- بالقاف و
المهملة-. و قال ابن إدريس: هى نبات طيب غير معهود و يسمى بالقحّان- بالضم و
التشديد-. و في المعتبر: انها الطيب المسحوق. و أريد بالقراح الخالى عن الخليطين و
هو بفتح القاف: الخالص.( فى)
[4] دل على رجحان التغسيل عن وراء القميص بل ظاهر
بعض الأحاديث وجوب ذلك و ربما حمل على تأكد الاستحباب. و الظاهر عدم احتياج طهارة
القميص إلى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 139