responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 139

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَنْكَ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِيصٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِكَفَّيْهِ وَ رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا[1] عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ شَيْ‌ءٍ مِنْ حَنُوطِهِ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ‌[2] غَسْلَةً أُخْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثٍ جَعَلْتَهُ فِي ثَوْبٍ ثُمَّ جَفَّفْتَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ[3] إِنْ كَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ‌[4].


[1] قال الشيخ البهائى في الحبل المتين ص 61: ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده ممّا لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت، قال شيخنا في الذكرى: و هل يجب؟ يحتمل ذلك لان المس كالنظر بل أقوى و من ثمّ نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقى بدنه فلا يجب الحرقة قطعا و هل يستحب؟

كلام الصادق عليه السلام يشعر به.

[2] أي الخالص.

[3] ذررت الحب و الملح و الدواء فرقته و منه الذريرة و هي ما يفرق على الشي‌ء للطيب و ربما تخص بفتات قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند، كانه قصب النشاب و قال في المبسوط:

إنّه يعرف بالقحة- بالقاف و المهملة-. و قال ابن إدريس: هى نبات طيب غير معهود و يسمى بالقحّان- بالضم و التشديد-. و في المعتبر: انها الطيب المسحوق. و أريد بالقراح الخالى عن الخليطين و هو بفتح القاف: الخالص.( فى)

[4] دل على رجحان التغسيل عن وراء القميص بل ظاهر بعض الأحاديث وجوب ذلك و ربما حمل على تأكد الاستحباب. و الظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست