responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 672

5- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ‌ لَا تُذْهِبِ الْحِشْمَةَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَخِيكَ أَبْقِ مِنْهَا فَإِنَّ ذَهَابَهَا ذَهَابُ الْحَيَاءِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تَثِقْ بِأَخِيكَ كُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ‌[1].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّخَّاسِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اخْتَبِرُوا إِخْوَانَكُمْ بِخَصْلَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا فِيهِمْ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ مُحَافَظَةٍ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي مَوَاقِيتِهَا وَ الْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ.

بَابٌ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تَدَعْ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ شِعْرٌ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سَيْفِ بْنِ هَارُونَ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اكْتُبْ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مِنْ أَجْوَدِ كِتَابِكَ وَ لَا تَمُدَّ الْبَاءَ حَتَّى تَرْفَعَ السِّينَ‌[2].

3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


[1] الصرعة بالكسر: الطرح على الأرض. و الاسترسال: الاستيناس و الطمأنينة الى الإنسان و الثقة به فيما يحدثه و أصله السكون و الثبات. و الاستقالة طلب الا الاقالة أي الفسخ في البيع أراد ان ما يترتب على زيادة الانبساط من الخلل و الشر لا دواء له و في الكلام استعارة و في بعض النسخ‌[ سرعة استرسال‌].

[2] استحباب رفع السين قبل مد الباء يحتمل اختصاصه بالخط الكوفيّ.

اصول الكافي- 42-

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست