[1] أي ان أظهرت العداوة له استوفيت منه حقك و
عدلت في اخذه.
[2] لعل المراد ان الرجل كما لا يضار نفسه و لا
يوقعها في الاثم أو لا يعد عليها الامر اثما كذلك ينبغي ان لا يضار جاره و لا
يوقعه في الاثم أولا يعد عليه الامر اثما( فى).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 2 صفحة : 666