responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 659

بَابُ إِكْرَامِ الْكَرِيمِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَلْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وِسَادَةً فَقَعَدَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اقْعُدْ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ إِلَى النَّبِيِّ ص أَدْخَلَهُ النَّبِيُّ ص بَيْتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ غَيْرُ خَصَفَةٍ[1] وَ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَطَرَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.

بَابُ حَقِّ الدَّاخِلِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ مِنْ حَقِّ الدَّاخِلِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ أَنْ يَمْشُوا مَعَهُ هُنَيْئَةً إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي بَيْتِهِ فَهُوَ أَمِيرٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ‌[2].


[1] في النهاية: الخصفة بالتحريك واحدة الخصف و هي الجلة التي يكنز فيها التمر و كأنّها فعل بمعنى مفعول من الخصف و هو ضم الشي‌ء الى الشي‌ء لانه شي‌ء منسوج من الخوص. و في المصباح:

الاديم الجلد أو أحمره أو مدبوغه الجمع ادمة و أدم و أدام.

[2] صدر الحديث إشارة الى حقّ الداخل من الاستقبال و المشايعة و ذيله الى حقّ صاحب البيت من انقياد أو امره و نواهيه و في بعض النسخ‌[ فهو أمين عليه حين يخرج‌] يعنى لا ينبغي له أن ينقل حديثه الا حيث يأمن الغائلة( فى).

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست