responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 495

عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا شَطَطاً[1] فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ هُوَ فَقَالَ كُلَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

19- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ وَ آلَهُ ص فِي صَلَاتِهِ يُسْلَكُ بِصَلَاتِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْجَنَّةِ[2] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ قَالَ ص وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خُطِئَ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ.

20- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ‌[3] عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ خَطَّأَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ[4].

21- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعَ أَبِي رَجُلًا مُتَعَلِّقاً بِالْبَيْتِ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَبْتُرْهَا[5] لَا تَظْلِمْنَا حَقَّنَا قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ.


[1] الشطط: مجاوزة القدر في كل شي‌ء. يعنى لو كان كذلك لكان التكليف فوق الطاقة

[2]« قال رسول اللّه» فى الموضعين الظاهر أنّه من تتمة رواية الصادق عليه السلام و يحتمل أن يكونا حديثين مرسلين. و« يسلك» على بناء المجهول و الباء في« بصلاته» للتعدية و الظرف نائب للفاعل و« غير» منصوب بالظرفية كناية عن عدم رفعها. و اثابتها في عليين إشارة إلى قوله تعالى:« كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ»( آت).

[3] في بعض النسخ‌[ عنبسة بن هشام‌].

[4] يدل على أن النسيان من اللّه عقوبة له على بعض اعماله الرذيلة فحرم بذلك تلك الفضيلة و ان لم يكن معاقبا بذلك لقوله صلّى اللّه عليه و آله: رفع عن أمتى الخطاء و النسيان إلخ.

و يمكن أن يكون هذا القول لبيان لزوم الاهتمام بهذا الامر.

[5] البتر: القطع.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست