responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 463

خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌[1] وَ قَوْلُهُ‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌[2].

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌[3] وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ.

بَابُ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَضُرُّ مَعَهُ سَيِّئَةٌ وَ الْكُفْرَ لَا يَنْفَعُ مَعَهُ حَسَنَةٌ[4]

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِأَحَدٍ عَلَى مَا عَمِلَ ثَوَابٌ عَلَى اللَّهِ مُوجَبٌ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا.


[1] البقرة 286. قوله:« رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» هذا استرحام و سؤال من اللّه تعالى أن لا يعاملنا معاملة من كان قبلنا من المؤاخذة بالخطإ و النسيان و حمل الاصر و تحميل ما لا يطاق مثل قتل النفس عند التوبة و تحريم الطيبات و أمثال ذلك ممّا كلفوا به جزاء لسيئاتهم و تمردهم و تركهم ما امروا به و الخطاء و النسيان و ان كانا غير اختياريين لكنهما اختياريان من طريق المقدمات على ما قيل و اما حمل الاصر و تحميل ما لا يحتمل عادة فهما من قبيل الجزاء لا التكليف الابتدائى. قال اللّه سبحانه:« مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‌ بَنِي إِسْرائِيلَ» و قال تعالى:

« فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ». و قال‌« فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ» و امثال ذلك من الآيات فتأمل.

[2] النحل: 19. معناه إلّا من اكره على قبيح مثل كلمة الكفر و غيرها و قلبه غير متغير.

[3] ظاهره معذورية الجاهل مطلقا و يدلّ عليه فحاوى كثير من الآيات و الاخبار و لكن الاصحاب اقتصروا في العمل به على مواضع مخصوصة ذكروها في كتب الفروع كالصلاة مع نجاسة الثوب و البدن او موضع السجود أو في الثوب و المكان المغصوبين أو ترك الجهر و الاخفات و أمثالها( آت) فالمسألة معنونة في كتب أصول الفقه باب البراءة مشروحة.

[4] في بعض النسخ‌[ باب في العمل‌]

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست