responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 448

وَ الذُّنُوبُ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ الْقَتْلُ وَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ الظُّلْمُ وَ الَّتِي تَهْتِكُ السِّتْرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الَّتِي تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا وَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ تُظْلِمُ الْهَوَاءَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ‌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ تُقَرِّبُ الْآجَالَ وَ تُخْلِي الدِّيَارَ وَ هِيَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْعُقُوقُ وَ تَرْكُ الْبِرِّ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَوْ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا فَشَا أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلْزَلَةُ وَ إِذَا فَشَا الْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ احْتَبَسَ الْقَطْرُ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ أُدِيلَ لِأَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ‌[1] وَ إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ ظَهَرَتِ الْحَاجَةُ.


[1] خفره و به و عليه: أجاره و منعه و آمنه. و خفره: أخذ منه جعلا ليجيره و به خفرا و خفورا:

نقض عهده و الادالة: الغلبة و في الدعاء« أدل لنا و تدلّ منا» و ذلك لانهم ينقضون الأمان و يخالفون اللّه في ذلك فيورد اللّه عليهم نقيض مقصودهم كما انهم يمنعون الزكاة لحصول الغنى مع انها سبب لنمو أموالهم فيذهب اللّه ببركتها و يحوجهم. و كون المراد حاجة الفقراء كما قيل بعيد نعم يحتمل الأعمّ. و في بعض النسخ‌[ من أهل الايمان‌]( آت).

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست