responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 426

الْحَاضِرَ[1] أَتَاكَ فَقَالَ لَكَ مَنْ خَلَقَكَ فَقُلْتَ اللَّهُ خَلَقَنِي فَقَالَ لَكَ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ قَالَ إِي وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَكَانَ كَذَا فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَاكُمْ مِنْ قِبَلِ الْأَعْمَالِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَيْكُمْ فَأَتَاكُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِكَيْ يَسْتَزِلَّكُمْ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَذْكُرْ أَحَدُكُمُ اللَّهَ وَحْدَهُ.

بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالذُّنُوبِ وَ النَّدَمِ عَلَيْهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا يَنْجُو مِنَ الذَّنْبِ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِهِ.

- قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ كَفَى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّاسِ إِلَّا خَصْلَتَيْنِ أَنْ يُقِرُّوا لَهُ بِالنِّعَمِ فَيَزِيدَهُمْ وَ بِالذُّنُوبِ فَيَغْفِرَهَا لَهُمْ‌[2].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ قُلْتُ يُدْخِلُهُ اللَّهُ بِالذَّنْبِ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيُذْنِبُ فَلَا يَزَالُ مِنْهُ خَائِفاً مَاقِتاً لِنَفْسِهِ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌


[1] في بعض النسخ:[ الخاطر].

[2] المراد بالإقرار بالنعم معرفة المنعم و قدر نعمته و أنّها منه تفضلا و هو شكر و الشكر يوجب الزيادة لقوله تعالى:« لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» و بالإقرار بالذنوب الإقرار بها مجملا و مفصلا و هو ندامة منها و الندامة توبة و التوبة توجب غفران الذنوب و يمكن أن يكون الحصر حقيقيا اذ يمكن ادخال كلما أراد اللّه فيهما( آت).

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست