responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 420

مَا الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مُقِيمٌ أَ نَفْعٌ لَهُ أَمْ ضَرٌّ[1] قُلْتُ لَهُ فَبِمَ يُعْرَفُ النَّاجِي مِنْ هَؤُلَاءِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مَنْ كَانَ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً- فَأُثْبِتَ‌[2] لَهُ الشَّهَادَةُ بِالنَّجَاةِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً فَإِنَّمَا ذَلِكَ مُسْتَوْدَعٌ.

بَابُ سَهْوِ الْقَلْبِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ الْقَلْبَ لَيَكُونُ السَّاعَةَ مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَا فِيهِ كُفْرٌ وَ لَا إِيمَانٌ كَالثَّوْبِ الْخَلَقِ‌[3] قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَ مَا تَجِدُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ قَالَ ثُمَّ تَكُونُ النُّكْتَةُ مِنَ اللَّهِ فِي الْقَلْبِ بِمَا شَاءَ مِنْ كُفْرٍ وَ إِيمَانٍ.

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ يَكُونُ الْقَلْبُ مَا فِيهِ إِيمَانٌ وَ لَا كُفْرٌ شِبْهَ الْمُضْغَةِ[4] أَ مَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ.


[1] يعني هذا كله لمن لم ينتفع بما أبصره من العقائد و الاحكام و الاعمال و الآداب و قوله:

« ما الامر الذي هو عليه مقيم» فيه حث على مراقبة النفس في جميع الحالات و محاسبتها في جميع الحركات و السكنات ليعلم ما ينفعها و ما يضرها.

[2] في بعض النسخ‌[ فاتت‌] و استظهرها المجلسيّ- رحمه اللّه-.

[3] المراد بالساعة ساعة الغفلة عن الحق و الاشتغال بما سواه و قوله:« ما فيه كفر و لا ايمان» أي ليس متذكرا لشي‌ء منهما او في حال لا يمكن الحكم بكفره لكن ليس فيه الاقبال على الحق و التوجه إلى عالم القدس، و الخلق محركة البالى و التشبيه اما للكثافة و الرثاثة و عدم الاعتناء بشأنه و اما لانه ليس باطلا بالمرة و لا كاملا في الجملة. و النكت أن تنكت في الأرض بقضيب و نحوه اي تضرب فيؤثر فيها.

[4] بالضم قطعة من اللحم.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست