responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 407

بَابُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ‌[1]

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ‌[2] قَالَ قَوْمٌ كَانُوا مُشْرِكِينَ فَقَتَلُوا مِثْلَ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ أَشْبَاهَهُمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَوَحَّدُوا اللَّهَ وَ تَرَكُوا الشِّرْكَ وَ لَمْ يَعْرِفُوا الْإِيمَانَ بِقُلُوبِهِمْ فَيَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَجِبَ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ لَمْ يَكُونُوا عَلَى جُحُودِهِمْ فَيَكْفُرُوا فَتَجِبَ لَهُمُ النَّارُ فَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ‌ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ‌[3].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ الْمُرْجَوْنَ قَوْمٌ كَانُوا مُشْرِكِينَ فَقَتَلُوا مِثْلَ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ أَشْبَاهَهُمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَوَحَّدُوا اللَّهَ وَ تَرَكُوا الشِّرْكَ وَ لَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ فَيَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَتَجِبَ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ لَمْ يَكْفُرُوا فَتَجِبَ لَهُمُ النَّارُ فَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ‌ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ‌.


[1] في القاموس أرجأ الامر: أخره و ترك الهمزة لغة« وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ»:

مؤخرون حتّى ينزل اللّه فيهم ما يريد.

[2] التوبة: 107.

[3]« فقتلوا مثل حمزة و جعفر» لعل ذكر ذلك للاشعار بأن هذه الاعمال الشنيعة صارت أسبابا لعدم استقرار الايمان في قلوبهم و عدم توفيقهم للايمان الكامل او هذا دليل على عدم رسوخ الايمان فيهم إمّا لان من كانت شقاوته و تعصبه بحيث اجترى على قتل أمثال هؤلاء معلوم أنّه لو آمن لم يكن إيمانه عن يقين كامل و اذعان قوى أو لأن من كان للّه فيه لطف لا يتركه حتّى يصدر منه مثل هذا العمل الشنيع و من لم يكن للّه فيه لطف لا يوفقه للايمان الكامل كما انا لا نجوز صدور التوبة و الايمان عن قتلة الأنبياء و الأئمّة صلوات اللّه عليهم و هذا قريب من الوجه الأوّل و في غاية المتانة( آت).

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست