responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 397

بَابُ الشِّرْكِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ‌[1].

2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْإِنْسَانُ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ رَأْياً فَأَحَبَّ عَلَيْهِ أَوْ أَبْغَضَ عَلَيْهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ‌ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ‌[2] قَالَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ فَيُشْرِكُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ‌ قَالَ شِرْكُ طَاعَةٍ وَ لَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى‌ حَرْفٍ‌[3] قَالَ إِنَّ الْآيَةَ تَنْزِلُ فِي الرَّجُلِ ثُمَّ تَكُونُ فِي أَتْبَاعِهِ-


[1] قال الشيخ البهائى: لعل مراده عليه السلام من اعتقد شيئا من الدين و لم يكن كذلك في الواقع فهو ادنى الشرك و لو كان مثل اعتقاد أن النواة حصاة و أن الحصاة نواة ثمّ دان به.

[2] يوسف: 106.

[3] الحجّ: 11. و قوله:« على حرف» أي على طرف من الدين لا في وسطه و هذا مثل لكونهم على قلق و اضطراب في دينهم مثل الذي يكون على طرف من العسكر، إن أحس بظفر و غنيمة اطمأن و قر و الا انهزم و فر.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست