responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 349

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى أَبَوَيْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً.

6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَلَامٍ لَهُ‌ إِيَّاكُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا شَيْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارُّ إِزَارِهِ خُيَلَاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‌[1].

7- عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ وَ هُوَ مِنْ أَدْنَى الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا.

8- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ‌[2] عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِي نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ يَمْشِي وَ الِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَى ذِرَاعِ الْأَبِ قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ أَبِي ع مَقْتاً لَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَيْسَرَ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ.[3]


[1] يطلق الازار غالبا على الثوب الذي يشد على الوسط تحت الرداء و جفاة العرب كانوا يطيلون الازار فيجر على الأرض( آت).

[2] في بعض النسخ‌[ عنه عن أبيه‌] و في بعضها[ على بن إبراهيم، عن أبيه‌].

[3] قال المحقق الأردبيليّ- قدّس سرّه- العقل و النقل يدلان على تحريم العقوق و يفهم وجوب متابعة الوالدين و طاعتهما من الآيات و الاخبار و صرّح به بعض العلماء. و قال الفقهاء للوالدين منع الولد عن الغزو و الجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الإمام عليه السلام او بهجوم الكفّار على المسلمين مع ضعفهم و كذا يعتبر اذنهما في سائر الاسفار المباحة و المندوبة و في الواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية فالسفر لطلب العلم ان كان لمعرفة العلم الواجب العينى كإثبات الواجب تعالى و نحو ذلك لم يفتقر الى اذنهما و إن كان لتحصيل الزائد منه كان فرضه كفاية. و قال الشهيد رحمه اللّه في القواعد:

لا ريب أن كل ما يحرم او يجب للاجانب يحرم او يجب للابوين و ينفردان بأمور 1- تحريم السفر المباح بغير اذنهما و كذا السفر المندوب، 2- قال بعضهم: يجب عليه طاعتهما في كل فعل و ان كان شبهة لان طاعتهما واجبة و ترك الشبهة مستحب، 3- لو دعواه الى فعل و قد حضرت الصلاة فليتأخر الصلاة و ليطعهما، 4- لهما منعه من الصلاة جماعة في بعض الاحيان. 5- لهما منعه من الجهاد مع عدم- التعين، 6- الأقرب ان لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم او ظنّ قيام الغير، 7- قال بعض العلماء لو دعواه و هو في الصلاة النافلة قطعها لرواية، 8- ترك الصوم ندبا إلّا باذن الأب و لم أقف على نص في الام انتهى

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست