responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 204

20- صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَإِطْعَامُ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ وَ عَشْرِ حِجَجٍ‌[1] قَالَ قُلْتُ عَشْرِ رِقَابٍ وَ عَشْرِ حِجَجٍ قَالَ فَقَالَ يَا نَصْرُ إِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ مَاتَ أَوْ تَدُلُّونَهُ‌[2] فَيَجِي‌ءُ إِلَى نَاصِبٍ فَيَسْأَلُهُ وَ الْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ نَاصِبٍ يَا نَصْرُ مَنْ أَحْيَا مُؤْمِناً فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً فَإِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ فَقَدْ أَمَتُّمُوهُ وَ إِنْ أَطْعَمْتُمُوهُ فَقَدْ أَحْيَيْتُمُوهُ.

بَابُ مَنْ كَسَا مُؤْمِناً

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَسَا أَخَاهُ كِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْسُوَهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَ أَنْ يُهَوِّنَ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ وَ أَنْ يَلْقَى الْمَلَائِكَةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ بِالْبُشْرَى وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ‌ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ‌[3].

2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَسَا أَحَداً مِنْ‌


[1]« عشر حجج» عطف على العتق.« عشر رقاب» أي عتق رقاب. قاله تعجبا فأزال عليه السلام تعجبه بأن قال إن لم تطعموه فاما أن يموت جوعا إن لم يسأل النواصب أو يصير ذليلا بسؤال ناصب و هو عنده بمنزلة الموت بل أشدّ عليه منه فاطعامه سبب لحياته الصورية و المعنوية و قد قال تعالى:« مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» و المراد بالنفس المؤمنة و بالاحياء أعم من المعنوية لما ورد في الاخبار الكثيرة أن تأويلها الأعظم هدايتها لكن كان الظاهر حينئذ« أو تدلوه» للعطف على الجزاء و لذا قرء بعضهم بفتح الواو على الاستفهام الإنكارى و« تدلونه» بالدال المهملة و اللام المشددة من الدلالة و الحاصل أنّه لما قال عليه السلام الموت لازم لعدم الإطعام كان هنا مظنة سؤال و هو أنّه يمكن أن يسأل الناصب و لا يموت فأجاب عليه السلام بأنه إن أردتم أن تدلوه على أن يسأل ناصبا فهو لا يسأله لان الموت خير له من مسألته فلا بدّ من أن يموت، فاطعامه احياؤه و قرأ آخر« تدلونه» بالتخفيف من الادلاء بمعنى الإرسال و ما ذكرناه أولا أظهر معنى و قوله:« فقد أمتّموه» يحتمل الاماتة بالاضلال او بالاذلال و كذا الاحياء يحتمل الوجهين( آت).

[2] في بعض النسخ‌[ تذلونه فيأتي‌] بالمعجمة.

[3] الأنبياء: 103.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست