responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 150

بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ- وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ‌ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً[1] قَالَ فَقَالَ هِيَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ‌[2].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلُ بَيْتِي أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَيَّ وَ قَطِيعَةً لِي وَ شَتِيمَةً[3] فَأَرْفُضُهُمْ قَالَ إِذاً يَرْفُضَكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً قَالَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ظَهِيرٌ.

3- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ يَكُونُ الرَّجُلُ يَصِلُ رَحِمَهُ فَيَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ فَيُصَيِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ.

4- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ‌[4] وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُيَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ‌[5].


[1] النساء: 2. تساءلون اي يسأل بعضكم بعضا فيقول: أسألك باللّه، و أصله تتساءلون.

و الارحام اما عطف على اللّه أي اتقوا الارحام أن تقطعوها كما ورد في الحديث أو على محل الجار و المجرور كقولك، مررت بزيد و عمروا كما قيل و قرئ بالجر. و رحم الرجل قريبه المعروف بنسبه و إن بعدت لحمته و جاز نكاحه( فى).

[2] أي قرنها باسمه في الامر بالتقوى.

[3]« توثبا على» فى القاموس الوثب: الظفر و واثبه: ساوره، توثب في ضيعتى، استولى عليها ظلما. و قال: شتمه يشتمه و يشتمه شتما، سبه و الاسم: الشتيمة. و الرفض: الترك.

[4] أي تنميها في الثواب أو تطهرها من النقائص أو تصيرها مقبولة كأنّها تمدحها و تصفها بالكمال( آت).

[5] أي تؤخر الأجل، النساء بالفتح: التأخير.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست