[4] انما كان السؤال عن الحلال و الحرام حجة على المدعى المتكلف
إذا عجز عن الجواب أو كان السائل عالما بالمسألة لا مطلقا و لهذا أضرب عليه السلام
عن ذلك و جعل الحجة أمرا آخر و قد وقع التصريح بعدم حجيته في حديث آخر كما يأتي(
فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 1 صفحة : 284