responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 644

تلك الاَيام، وهذا هو المتبادر من الآية بقرينة انّها في مقام التشريع و بيان الوظائف.

وعلى ذلك فيكون مفاد قوله:(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَر ) هو أنّ المكتوب عليهم، الصيام في أيّام أُخر لا الصيام في شهر رمضان، فينتج عدم مشروعية الصوم لهاتين الطائفتين في شهر رمضان لكون المكتوب عليهم هو الصيام في غير هذا الشهر.

وعلى هذا فالآية بدلالتها المطابقية تدل على أنّ الاِفطار عزيمة وانّ المكتوب عليهما من أوّل الاَمر هو الصيام في غير هذا الشهر وتسميته قضاءً لا باعتبار كون الصيام عليهما واجباً في ذلك الشهر، بل باعتبار فوات المصلحة والملاك ووجود المقتضي للصيام فيه لولا المانع من المرض والسفر.

ب. إنّ القائلين بالرخصة لما رأوا انّ ظاهر الآية يدل على أنّ المكتوب منذ أوّل الاَمر هو الصيام في غير شهر رمضان حاولوا تأويل الآية على ما يتبنّونه من الرخصة، فقدّروا لفظة «فافطر»، وقالوا إنّ معنى الآية: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر (فأفطَرَ) فعليه عدّة من أيّام أُخر ولو لم يفطر فلا.

ولا يخفى عليك انّه تلاعب بالآية وفرض عليها بما لا تدل عليه.

وربّما يتوهم ممّـا جاء في ذيل الآية، أعني قوله سبحانه:(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون) دلالته على وجود الرخصة للمسافر في الصيام، ولكن الاِمعان في الآيتين (183ـ 184) يثبت انّ الجملة ناظرة إلى صدر الآية لا إلى المستثنى أعني الطائفتين.

حيث إنّه سبحانه قال: (يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام).

ثمّ حدّده بقوله: (أَيّاماً معدودات) .

ثمّ عاد يوَكد ما أفاده في صدر الآية بقوله: (وأَن تَصُومُوا خيرٌ لَكُمْ) دون

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست