responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 588

يعزّر الشهود أوّلاً ؟ وأخذ بقولهم في المراتب اللاحقة أيضاً كلّ ذلك يوَدي إلى سقوط الرواية عن الحجّية وانّه لا يليق بساحة النبي المعصوم ولا القاضي العادل.

ولحن الحديث أشبه بكلام قاض متساهل لا يقيم لدم الاِنسان قدراً وقيمة، فيحكم بالقتل قبل السوَال والتريث، ولما الفت نظره إلى فقدان سبب القتل ووجود سبب القطع، حكم بالثاني.

هذا هو الاِشكال الواضح في الرواية.

والعجب انّ شرّاح الحديث لم يلتفتوا إلى ذلك وإنّما ركزوا البحث على الخامسة بتصور انّه لا يباح دم السارق وإن تتكررت منه السرقة و ربما يوجه بأنّ الحديث مخرج على مذهب مالك وهو أن يكون السارق الوارد فيها من المفسدين في الاَرض فانّ للاِمام أن يجتهد في عقوبته و إن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل، وربما يوجه بوجه آخر وهو إن قتله في الرابعة ليس حداً وإنّما هو تعزير بحسب المصلحة وعلى هذا يتخرج حديث الاَمر بقتل السارق. [1]

وهناك وجه آخر وهو انّ السارق في المرتبة الرابعة إذا سرق في السجن يقتل، وهو المروي عن الاِمام الصادق (عليه السلام) ، قال: إذا أخذ السارق قُطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل. [2]

والمهم هو الاِشكال الاَوّل.


[1] عون المعبود في شرح سنن أبي داود: 12|97 برقم 4387.
[2] وسائل الشيعة: 8|93، الباب الخامس من أبواب حدّ السّرقة، الحديث 4.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست