responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 585

4. أخرج مسلم في صحيحه، عن عمرو بن دينار، انّه سمع جابر بن عبد اللّه، يقول: نهى رسول اللّه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. [1]

5. أخرج النسائي في سننه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة في كلّ شركة لم تُقْسم رَبْعَة، وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يوَذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يوَذنه فهو أحقّ به. [2]

6. أخرج أحمد في مسنده، عن أبي الزبير، عن جابر: انّ رسول اللّه «صلى الله عليه وآله وسلم» ، قال: من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. [3]

7. أخرج ابن ماجة، عن عمر بن دينار، عن جابر بن عبد اللّه، انّ امرأة أتت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إنّ أُمّي تُوفّيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال لها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : ليصم عنها الولي. [4]

8. أخرج أحمد عن سليمان بن موسى، قال: قال جابر: قال النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» : لا وفاء لنذر في معصية اللّه. [5]

9. أخرج مسلم عن الاَمير، عن جابر: انّامرأة من بني مخزوم سرقت، فأُتي بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعاذت بأُمّ سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : واللّه لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت. [6]

10. أخرج أحمد في مسنده، عن أبي الزبير، عن جابر عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : انّه


[1] صحيح مسلم: 5|12، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من كتاب البيوع.
[2] سنن النسائي: 7|320.
[3] مسند أحمد: 3|356.
[4] سنن ابن ماجة: 1|689 برقم 2133.
[5] مسند أحمد: 3|297.
[6] صحيح مسلم: 5|115، باب قطع السارق الشريف من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست