responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 583

فقال عمر: قد علمت انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد فعله هو وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلّوا بهنَّ معرِّسين في الاَراك ثمّ يروحون بالحجّ تقطر روَوسهم. [1]

وعن أبي موسى من طريق آخر، انّ عمر قال: هي سنّة رسول اللّه ـ يعني المتعة ـ و لكنّي أخشى أن يعرسوا بهنّ تحت الاَراك ثمّ يروحوا بهنّحجاجاً. [2]

وقد جاء في مصادر الشيعة أوضح من ذلك . روى الشيخ المفيد (336ـ413 هـ ) في إرشاده صورة ما دار ما بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و عمر من الحوار.

قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من لم يَسُق منكم هدياً فليحلّ وليجعلها عمرة (أي فليقصر أي يأخذ من شعره وظفره فيحل له ما حرم له بالاِحرام) و من ساق منكم هدياً فليقم على إحرامه».

فالتفت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى عمر، وكان ممن بقي على إحرامه ، وقال: ما لي أراك يا عمر محرماً أسُقْتَ هدياً؟

قال عمر: لم أسُق.

فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : فلم لا تُحل، وقد أمرتُ من لم يسق الهدي بالاِحلال؟

قال عمر: واللّه يا رسول اللّه لا أحللت وأنت محرم.

وكان عمر يستغرب الاِحلال ويقول: كيف تقطر روَوسنا من الغسل و نحن زوار البيت. [3]

وأمّا استدلال الخليفة على الوصل بين العمرة والحجّ. بقوله سبحانه: (وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّهِ) (البقرة | 196) فغير تامّ و الآية أجنبية عمّا يرومه،


[1] مسند أحمد :1|50.
[2] مسند أحمد : 1|49.
[3] الارشاد،ص93.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست