responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 565

(يس|51) وقال تعالى :(ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُون)(الزمر|68) إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في وقوع القيامة فجأة وحشر الناس جميعهم دفعة لا تدريجاً، و هذا على خلاف ما جاء في الرواية «ثم انتظر أهل مكة ...».

7. الحط من منزلة بعض الصحابة

أخرج مسلم في صحيحه، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر، انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : أمر بقتل الكلاب إلاّ كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر: إنّ أبا هريرة يقول: أو «كلب زرع» فقال ابن عمر: إنّ لاَبي هريرة زرعاً. [1]

يشير ابن عمر إلى ما رواه أبو هريرة، قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : من اتخذ كلباً إلاّ كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كلّ يوم قيراط، قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة ، فقال: يرحم اللّه أبا هريرة كان صاحب زرع. [2]

وكان ابن عمر يشير بقوله: إنّ لاَبي هريرة زرعاً، انّه أضاف هذا الاستثناء لاَجل امتلاكه زرعاً وحرثاً ولولاه لما أضاف، ومعنى ذلك انّ أبا هريرة زاد على الحديث من جانبه.

ويوَيد ذلك أمران:

أ. انّه نُقل الحديث عن أبي هريرة مرّة بلا هذه الزيادة، أخرج مسلم، عن أبي رزين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كلّيوم قيراط.[3]

ب. انّه لما ذكر لابن عمر قول أبي هريرة، أجابه بقوله: يرحم اللّه أبا هريرة


[1] صحيح مسلم: 5|36 ، باب الاَمر بقتل الكلاب؛ سنن الترمذي: 4|79 برقم 1488.
[2] صحيح مسلم: 5|38، باب الاَمر بقتل الكلاب.
[3] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست