responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 532

ويثار حول الحديث سوَالان:

الاَوّل: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يوجب عليهم العزل و معنى ذلك انّه (صلى الله عليه وآله وسلم) سوغ لهم المجامعة بعد السبي قبل استبرائهنَّ وهو سبب لاختلاط الاَنساب، وقد روي عن نفس أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». [1]

وروي أيضاً عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قال: «لا يحل لامرىَ يوَمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى «ولا يحل لامرىَ يوَمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها». [2]

الثاني: انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن العزل واحتج بذلك بأنّها «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاّوهي كائنة» ومعنى ذلك انّه قد تعلقت مشيئته سبحانه بوجود الكائن الحي في الرحم ثمّ في الخارج، فالعزل يخالف التقدير.

وعند ذلك يتوجه السوَال إذا تعلقت مشيئته بوجود الكائن فأمّا أن يكون التعلق قطعياً أو على تقدير عدم العزل.

فعلى الاَوّل يحرم العزل لاَنّه بعزله يتحكّم على تقديره.

وعلى الثاني: لا ينسجم تعليل المنع عن العزل بتعلق المشيئة، لاَنّها وإن تعلقت بوجود النسمة الكائنة ولكن تعلقاً مشروطاً بعدم عزل الاِنسان، فإذا همَّ الاِنسان بالعزل فليس هناك مشيئة متعلقة بوجود النسمة الكائنة حتى تكون مانعة عن العزل.


[1] سنن أبي داود: 2|248 برقم 2157.
[2] سنن أبي داود: 2|248 برقم 2158.
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست