responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 470

الثاني: أن يكون المراد منه إجراء صيغة العقد، وهذا ما ينافي ما رواه عثمان، يقول: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا يَنكحُ المحرِمُ ولا يُنكَح ولا يُخطَب.

قال البيهقي : رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. [1]

وقال الشيخ الطوسي في الخلاف: إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرماً، فالنكاح باطل، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم في الصحابة.

وإليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري، وفي الفقهاء مالك والشافعي والاَوزاعي وأحمد وإسحاق. [2]

وقال ابن حجر: اختلف العلماء في هذه المسألة(أي عقد المحرم).

فالجمهور على المنع لحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم.

وأجابوا عن حديث ميمونة بأنّه اختلف في الواقعة كيف كانت، ولا تقوم بها الحجّة، ولاَنّها تحتمل الخصوصية فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يوَخذ به. [3]

أضف إلى ذلك انّ الحجّ هو الوفود إلى اللّه سبحانه بترك العلائق الدنيوية ونسيانها والخروج إليه سبحانه بقلب طاهر ، والحاجّ الوافد إليه سبحانه يمثَّل بلبس ثوبي الاِحرام انّه لا يملك من الدنيا إلاّ الثوب، ففي هذه الحالة إذا حرم الطيب على المحرم، فأولى أن يكون التزويج، محرماً عليه.

فالرواية إمّا موضوعة أو محمولة على مورد خاصّ.


[1] السنن الكبرى للبيهقي: 5|65.
[2] الطوسي، الخلاف: 2|315.
[3] فتح الباري: 4|52.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست