responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 451

5. لا يركب البحر إلاّ ثلاث

أخرج أبو داود، عن بشير بن مسلم، عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا يركب البحر إلاّ حاج أو معتمر أو غاز في سبيل اللّه، فانّ تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً. [1]

يلاحظ عليه: أنّ الرواية إمّا بصدد الاِخبار عن الواقع، أو بصدد انشاء النهي، فعلى الاَوّل يلزم الكذب فانّه يركب البحر التاجر والسائس والسائح إلى غير ذلك من الطوائف، وعلى الثاني يلزم حرمة أو كراهة السفر البحري لغير هوَلاء الثلاثة، وهل يصحّ الحكم بحرمته أو كراهته؟

قال ناصر الدين الاَلباني: «ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم و التجارة ونحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصدّ الشارع الحكيم، الناس عن تحصيلها بسبب مظنون إلاّ وهو الغرق في البحر، كيف واللّه يمنّ على عباده بأنّه خلق لهم السفن وسهل لهم ركوب البحر بها ؟ فقال:

(وآيَةٌ لَهُم أَنّا حَمَلنا ذُرِّيَّتَهُم فِي الفُلْكِ الْمَشْحُون* وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُون) (يس |41ـ 42).

ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث وكونه منكراً واللّه أعلم. [2]

أقول: ما ذكره في صدر كلامه متين، وأمّا الاستدلال بالآية على نكارة الحديث فليس بتام، لاَنّها بصدد بيان نعم اللّه سبحانه على عباده، لا في مقام بيان كيفية الاستفادة وشروطها حتى يتمسك بالاِطلاق على جواز الاستفادة في جميع


[1] سنن أبي داود: 3|6 برقم 2489.
[2] سلسلة الاَحاديث الضعيفة والموضوعة:1|49.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست