٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن
علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن لحوم الخيل
والبغال؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الحمر فقال
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل
لحم الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن اكلها فلا تأكلها
إلا أن تضطر إليها.
٦ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم
الحمر الأهلية قال : في كتاب علي عليهالسلام انه يمنع أكلها.