اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 6
لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الثاني ـ أن يكون المراد به إذا أراد
الرجل
أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران [١]
الأولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والأحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر
الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخراز عن غياث بن
إبراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال :
علي عليهالسلام هو حر ليس لله شريك.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله
تعالى شريك.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما
عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا
قال فقال :
أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت
عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه ، قلت فتغطي رأسها منه حين
أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها
أو يعتق النصف الآخر.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له ، ولا يمتنع
[١] لم يتقدم
استعمال القرعة الا في خبر واحد عن عبد الله بن سليمان وقد نبه عليه بهامش نسخة (
ج ) عن
خط ابن إدريس.
* ـ ١٨ ـ ١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٢
واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٥.
[٢٠] التهذيب ج ٢ ص ٣١٢
الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ اخرج صدر الحديث
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 6