responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 55

 

[١٨٩]

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

[١٩٠]

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.

[١٩١]

٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

[١٩٢]

٧ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

[١٩٣]

٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين.

[١٩٤]

٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : إن كان


* ـ ١٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤.

[١٩٠] التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.

[١٩١] التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

[١٩٢] ١٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٨.

[١٩٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الفقيه ص ٣١٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست