responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 54

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم ، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد منهم إلى أن يستوفي العدد.

٣٥ ـ باب كفارة من خالف النذر أو العهد

[١٨٦]

١ ـ الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

[١٨٧]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

[١٨٨]

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال : ولا اعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.


* ـ ١٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.

[١٨٧] ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست