responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 53

عن ذلك قال : فليستغفر الله تعالى ولا يعد.

٣٣ ـ باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا

[١٨١]

١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.

[١٨٢]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :

[١٨٣]

٣ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد وإن شئت جعلت لهم أداما ، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.

٣٤ ـ باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا

[١٨٤]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.

[١٨٥]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :


* ـ ١٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١.

[١٨٢] ١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.

[١٨٤] ١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ والضمائر فيه للغائب.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست