١ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل عليه
كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل
الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من
المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
٣ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى (من
أوسط ما تطعمون أهليكم) قال : هو
كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من
المد وإن شئت جعلت لهم أداما ، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.
٣٤ ـ باب انه هل يجوز
تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل
والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.