responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 50

لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت : بقي معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت وعلي دين قال : اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب أفعله؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.

[١٧١]

٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

[١٧٢]

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ماشيا قال : فليمش فإذا تعب فليركب.

[١٧٣]

٦ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال : يحج راكبا.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الذي يجب على من نذر أن يمشي إلي بيت الله الحرام أن يفي به إذا أمكنه ذلك وكان قادرا عليه مستطيعا حتى أنه ليقوم قائما في المعبر ، فان عجز عن ذلك ولا يستطيع المشي جاز له أن يركب الا إنه يسوق معه بدنة أو بقرة فإن لم يتمكن من ذلك فليركب ولا شئ عليه.


* ـ ١٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ص ٣١٠.

[١٧٢] ١٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست