responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 42

أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.

[١٤٣]

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.

[١٤٤]

٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

[١٤٥]

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

[١٤٦]

٥ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك


[١٤٣] التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.

[١٤٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.

[١٤٥] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.

[١٤٦] التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست