٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام استحلف يهوديا
بالتوراة التي أنزلت على موسى عليهالسلام.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن للامام أن يحلف
أهل الذمة مما يعتقدون في ملتهم اليمين به إذا كان ذلك أردع لهم ، وإنما لا يجوز
لنا أن نحلفهم لأنا لا نعرف ذلك وإذا عرفنا ذلك جاز ذلك أيضا لنا ، لان كل من
اعتقد اليمين بشئ جاز أن يستحلف به ، يدل على ذلك.
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا ، والحسين عن صفوان بن يحيى
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الأحكام؟ فقال : في
كل دين ما يستحلفون.
٧ ـ عنه عن
النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى علي عليهالسلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر [١] أن يستحلف
بكتابه وملته.
٢٣ ـ باب الرجل يقسم
على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا