responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 40

 

[١٣٤]

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ قال : لا تحلفوهم إلا بالله.

[١٣٥]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه‌السلام.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن للامام أن يحلف أهل الذمة مما يعتقدون في ملتهم اليمين به إذا كان ذلك أردع لهم ، وإنما لا يجوز لنا أن نحلفهم لأنا لا نعرف ذلك وإذا عرفنا ذلك جاز ذلك أيضا لنا ، لان كل من اعتقد اليمين بشئ جاز أن يستحلف به ، يدل على ذلك.

[١٣٦]

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا ، والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن الأحكام؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون.

[١٣٧]

٧ ـ عنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : قضى علي عليه‌السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر [١] أن يستحلف بكتابه وملته.

٢٣ ـ باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا

[١٣٨]

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن


[١] يمين الصبر : التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يلزم ويجبر عليها ان خالفها.

* ـ ١٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

[١٣٥] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

[١٣٦] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣١٠ بتفاوت في اللفظ.

[١٣٧] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣١٠.

[١٣٨] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت في الأخير.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست