responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 37

فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس فيه انه ليس عليه شئ من الحد والخبر الأول مفصل والاخذ به أولى.

٢١ ـ باب ميراث المكاتب

[١٢٣]

١ ـ الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

[١٢٤]

٢ ـ البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله.

[١٢٥]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.


* ـ ١٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

[١٢٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ص ص ٢٧٩ الفقيه ص ٤٥٥ بتفاوت يسير فيهما

[١٢٥] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست