٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف
فيدعو مواليه
فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن
وجوب ذلك عليه والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على
هذا الوجه تناف ولا تضاد.
٢٠ ـ باب من وطئ
المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين
ابن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة : فقالت الأمة :
ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال : لها نعم فأدت بعض
مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من
الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ويدرء عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن
كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في مكاتبة
يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي
من أمهات الأولاد.
* ـ ١٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥
الفقيه ص ٢٦٢.
[١٢١] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣
الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٣٦٨ بسند آخر.
[١٢٢] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤
الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٢٦٧ بسند آخر.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 36