responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 35

قال : إن عليا عليه‌السلام كان يستسعي المكاتب إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام لهم شرطهم ، وقال : ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا.

فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين ، أحدهما : أتكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لأنهم يروون عنه انه كان يقول : إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى ولا يفرقون بين أن يكون الشرط حاصلا أو لا يكون كذلك ، وقد بين ابنه عليه‌السلام في رواية معاوية بن وهب التي قدمناها في أول الباب ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الاستحباب لان من انتظر بمكاتبة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو تأخير نجم إلى نجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ، والذي يؤكد الروايات الأولة :

[١١٨]

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال : إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه انه ان عجز يرجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع.

١٩ ـ باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه

[١١٩]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن مكاتبا أتى عليا عليه‌السلام وقال : إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي عليه‌السلام فقال : صدق فقال :


* ـ ١١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ بتفاوت في المتن والسند.

[١١٩] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست