اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 34
علي عليهالسلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له :
ما حد
العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر
حتى يحول عليه الحول قلت : فما تقول أنت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر
نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها
وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها فقد اجتمع
عليها نجمان قال : ترد وتطيب لهم ما أخذوا وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا
واحدا إلا باذنهم.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام
كان يقول : إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان
قام
بمكاتبته وإلا رد مملوكا.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في
الرق
فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا ترده في الرق حتى تمضي
له ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فاما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه
في الرق.