responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 33

سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والخبر الأول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع إباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، والذي يؤكد الخبر الأول :

[١١٢]

٣ ـ ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة [١] عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد رق وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.

أبواب المكاتبين

١٨ ـ باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك

[١١٣]

١ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له إني كاتبت جاريه لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال : لك شرطك وسيقال لك إن عليا عليه‌السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول


[١] في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ والصواب ما أثبتناه.

* ـ ١١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.

[١١٣] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست