responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 32

عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة المولود مدبر أم غير مدبر فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة قبل أن دبرت أم بعد ما دبرت؟ فقلت لست أدري ولكن أجنبي فيهما جميعا قال فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه.

فلا ينافي الخبر الأول ، لان قوله عليه‌السلام في هذا الخبر إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق نحمله على أنه لا يعلم ذلك وإنما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها فلأجل ذلك صار ولدها رقا ، ولو علم في حال التدبير انها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الأول.

١٧ ـ باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره

[١١٠]

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها وأبطل الإباق التدبير.

[١١١]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست


* ـ ١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ص ٢٦٥.

[١١١] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست